|
11692 - [ ق ] حديث : أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا، أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. (ك) ق في الطهارة (86: 5) عن محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر بن مخلد، عنه به. (ك) ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم.
|