16970 - حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أقل من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن .
خ في الحدود (13: 6) عن محمد بن مقاتل -
س في القطع (7 - ب: 13) عن سويد بن نصر - كلاهما عن ابن المبارك به.