18141 - [ س ] حديث : أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار . س في الطلاق (68) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) 1، عن هشام بن حسان به.