|
8 - بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ 2723 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا .
قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ : " وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْبُيُوعِ فِي مَكَانِهِ ، وقَوْلُهُ : " طَلَاقَ أُخْتِهَا " أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِمَا يَصِيرَانِ ضَرَّتَيْنِ ، أَوِ الْمُرَادُ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ .
|