بَابُ مَنْ قَالَ : هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

بَاب مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى
أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ [2/266] أَنَّ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْآيَةُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ثَابِتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى وَهِيَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ .
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَبَانُ ، نَا قَتَادَةُ : أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ [2/266] قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

( قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى ) : أَيْ أُثْبِتَتْ آيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ لَهُمَا ، وَنُسِخَتْ فِي الْبَاقِي ، فَالنَّسْخُ السَّابِقُ أَرَادَ بِهِ نَسْخَ الْعُمُومِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ لَكِنْ لَهُ عُذْرٌ يُنَاسِبُ الْإِفْطَارَ أَوْ عَلَيْهِ فِيهِ زِيَادَةُ تَعَبٍ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ فَالْآيَةُ فِيهِ بَقِيَتْ مَعْمُولَةٌ وَنُسِخَتْ فِي غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَةَ فِي بِنَاءِ هَذَا الْإِثْبَاتِ إِلَى تَقْدِيرِ لَا فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ؛ أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَهُ السِّنْدِيُّ : وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .