|
بَاب النَّهْيِ في أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ 661 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ .
قَوْلُهُ : ( لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ إِلَخْ ) قِيلَ : خَصَّ الْقِسْمَيْنِ بِالنَّهْيِ لِأَنَّ النَّهْيَ مُسْتَلْزَمُ النَّهْيِ عَنِ الْعَكْسِ بِالْأَوْلَى ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَصَّ الْقِسْمَيْنِ لِأَنَّ الْعَكْسَ جَائِزٌ بِالنِّكَاحِ أَوِ الشِّرَاءِ .
|