949 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، ثَنَا جَابِرُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

قَوْلُهُ : ( يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ) ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِي الْحَدِيثِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَبِهِ قَالَ قَوْمٌ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ ؛ فَلِذَلِكَ أَوَّلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ النَّقْصُ لِشُغْلِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ كَمَا سَتَعْرِفُهُ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بَالِغَةُ سِنِّ الْحَيْضِ أَيِ الْبَالِغَةُ ، وَعَلَى هَذَا فَالصَّغِيرَةُ لَا تَقْطَعُ .