|
باب لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ 2661 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ .
باب لَا يُقْتَلُ وَالِد بِوَلَدِهِ قَوْلُهُ : ( ( لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ ) لِأَنَّ الْوَالَدَ سَبَب لِوُجُودِهِ فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا لِعَدَمِهِ .
|