17 - بَاب سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ
382 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ : سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ [1/192] عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .