( باب الإيماء على الدابة )

أي هذا باب في بيان حكم الصلاة بالإيماء على الدابة ، مراده أن من لم يتمكن من الركوع والسجود يومئ بهما .
130 - حدثنا موسى قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال : حدثنا عبد الله بن دينار قال : كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ . وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مضى هذا الحديث في أبواب الوتر في «باب الوتر في السفر» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع " عن ابن عمر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، يومئ إيماء ، صلاة الليل إلا الفرائض ، ويوتر على راحلته " فانظر التفاوت بينهما في الإسناد والمتن ، وكان لموسى بن إسماعيل المذكور شيخان هناك جويرية وههنا عبد العزيز بن مسلم أبو زيد القسملي المروزي ، سكن البصرة ، مات سنة سبع وستين ومائة .
قوله : " كان يفعله " أي : كان يفعل الإيماء الذي يدل عليه قوله : " يومئ " .