عمدة القاري
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
[13/297]
( وقال الأعمش عن سالم عن جابر : وقية ذهب )
أي قال سليمان الأعمش في رواية عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر : وقية ذهب ، وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا .