باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها .

أي : هذا باب في بيان ما إذا طلقها الملاعن ثلاث طلقات ثم تزوجت الملاعنة بعد انقضاء عدتها زوجا غيره فلم يمسها أي : فلم [20/303] يجامعها ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل تحل للأول إن طلقها الثاني قبل المسيس أم لا ؟ وتمام الجواب : لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطئها .
60 - حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا هشام قال : حدثني أبي ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
61 - ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .


مطابقته للترجمة ظاهرة ويوضح الحديث معنى الترجمة .
وأخرجه من طريقين :
الأول : عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى القطان عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عائشة .
الثاني : عن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي واسمه عبد الرحمن ، وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره .
والحديث قد مر في باب من أجاز الطلاق الثلاث ومضى الكلام فيه هناك .