75 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبي مسعود قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .

مطابقته للترجمة في آخر الحديث .
وعبد الله بن محمد المسندي وابن عيينة سفيان ، وأبو مسعود هو عقبة البدري الأنصاري الكوفي .
والحديث قد مر في البيع في باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره ، ومر الكلام فيه هناك .
قوله : " مهر البغي " البغي فعيل أو فعول وهي الزانية ، ومهرها هو ما تأخذه على الزنا ، والحلوان بالضم ما يعطى على الكهانة .