وقال الليث : حدثني نافع قيمته .

أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال قيمته بدل قولهم ثمنه ، ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم قوله : " قطع " معناه أمر بالقطع ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر القطع بنفسه ، وقد روي أن بلالا رضي الله تعالى عنه هو الذي باشر قطع يد المرأة المخزومية فيحتمل أنه كان موكلا بذلك ، ويحتمل غيره قوله : " قيمته " قيمة الشيء ما ينتهي إليه الرغبة فيه ، ومن رواه بلفظ الثمن متجوز ، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين .