|
[3/197] ( 26 ) بَابُ جَامِعِ الْحَيْضَةِ 107 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ .
3383 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
|