140 113 - رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ فَقَالَ : تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ .

[3/232] 3591 - وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : مَا أَرَى الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ إِلَّا قَدْ وَهِمَ .
3592 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِوَهْمٍ ؛ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ عَنْ سَعِيدٍ ، مَعْرُوفٌ عَنْهُ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ .
3593 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ وَصَلَّتْ .
3594 - قَالَ سُمَيٌّ : فَأَرْسَلُونِي عَمَّنْ يَذْكُرُ ذَلِكَ فَحَصَبَنِي .
3595 - وَكَذَلِكَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ سَعِيدٍ مِثْلَهُ ، مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ .
3596 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ : مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ .
[3/233] 3597 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَالِمٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .
3598 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ .
3599 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إِلَّا مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ دَمِهَا ، إِذَا كَانَتْ تُمَيِّزُ دَمَ اسْتِحَاضَتِهَا .
3600 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ الْكُوفِيِّ وَأَصْحَابِهِمْ .
3601 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَتُصَلِّي .
3602 - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي . إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَغْسِلْ عَنْهَا الدَّمَ ، وَلْتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
3603 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ سَعِيدٍ فِي امْرَأَةٍ مَيَّزَتْ إِقْبَالَ دَمِ حَيْضَتِهَا وَإِدْبَارِهِ ، وَإِقْبَالَ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا ، تَكُونُ رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ فِي امْرَأَةٍ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ ، فَلَمْ تُمَيِّزْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
3604 - وَمَنْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ : وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ - فَقَدْ زَادَ زِيَادَةً صَحِيحَةً جَاءَتْ بِهَا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ .
[3/234] 3605 - وَالْفُقَهَاءُ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْهَا وَاجِبًا ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
3606 - وَأَمَّا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ .