567 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ [9/232] زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ . فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ خُذْهَا مِنْهُ .

13102 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنْ صَحَّ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَحْتَمِلُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الرَّجُلِ إِلَّا أَنَّهُ أَبَى مِنْ دَفْعِهَا إِلَى عَامِلِهِ دُونَ مَنْعِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَوْ تَفَرَّسَ فِيهِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ بِبَلَدِهِ الدَّافِعِينَ لَهَا إِلَى الْإِمَامِ ، فَكَانَ كَمَا ظَنَّ .
13103 - وَلَوْ صَحَّ عِنْدَهُ مَنْعُهُ لِلزَّكَاةِ مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتْرَكَهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا مِنْهُ ، فَهُوَ حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ يَلْزَمُه الْقِيَامُ بِهِ لَهُمْ .
13904 - وَهَذَا الْبَابُ فِيمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مُقِرًّا بِهَا .
13105 - وَأَمَّا مَنْ مَنَعَهَا جَاحِدًا لَهَا فَهِيَ رِدَّةٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي الْمُرْتَدِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا فِيهِ شِفَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
13106 - وَلَيْسَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ كَمَنْ أَبَى مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ إِذًا .
[9/233] 13107 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا رَفَعَهُ - قَالَ : عُدُّ الْإِسْلَامِ - أَوْ قَالَ : عَدُّ الدِّينِ - وَقَوَاعِدِهِ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ .
13108 - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يُزَكِّي فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا ؟ ! وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يَحُجُّ فَلَا تَرَاهُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ ؟ ! .