|
17437 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا ، أَوْ شَكَّ فِيهِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ إلا وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ . ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ . وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ . ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
[12/226] 17438 - فَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ يَلْزَمُهُ الْبِنَاءُ فِيهِ عَلَى الْأَقَلِّ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَمَلُهُ فِي السَّعْيِ - وَإِنْ طَالَ - مَا يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ ، وَلَكِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُتِمَّ الطَّوَافَ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
|