18248 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ . وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

18249 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ .
18250 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ [13/112] أَنْ يَنْحَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
18251 - وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ .
18252 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
18253 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ .
18254 - وَقَالَ زُفَرُ : إِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ : دَمٌ لِلْقِرَانِ ، وَدَمَانِ لِلْحِلَاقِ قَبْلَ النَّحْرِ .
18255 - وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَتَمِّ ذِكْرٍ مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي بَابِ جَامِعِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) .