[16/273] ( 17 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

24419 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا تَرْجَمَةُ هَذَا الْبَابِ فِي جَمِيعِ الْمُوَطَّآتِ فِيمَا عَلِمْتُ .
24420 - وَنَذْكُرُ هُنَا مِنَ الْإِحْصَانِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ ، وَنَزِيدُهُ بَيَانًا فِي الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
1149 1100 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا .

24421 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
24422 - ( أَحَدُهَا ) : أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ فِي الْآيَةِ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا خَاصَّةً .
[16/274] 24423 - وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي السَّبَايَا اللَّاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بِلَادِهِنَّ سُبِينَ مَعَهُمْ ، أَوْ دُونَهُمْ .
24424 - وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّبْيَ يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ بَيْنَهُمْ .
24425 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .
24426 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَهَزَمُوهُمْ ، وَقَتَلُوهُمْ ، وَأَصَابُوا لَهُمْ نِسَاءً لَهُنَّ أَزْراجٌ .
24427 - وَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَأَثَّمُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي مِنْهُنَّ ، فَحَلَالٌ لَكُمْ ، فَاقْتَصَرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ [16/275] وَالْخَلَفِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى السَّبَايَا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ خَاصَّةً اللَّائِي فِيهِنَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ .
وَقَالُوا : لَيْسَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ فِي السَّبَايَا خَاصَّةً .
24428 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
24429 - وَفِي الْحَدِيثِ ( قَوْلٌ أَوَّلٌ ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرَهَا ، وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا مَا خُبِرَتْ .
24430 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) : أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ فِي الْآيَةِ : كُلُّ أَمَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ وَسَبْيُهَا طَلَاقٌ لَهَا ، وَتَحِلُّ ، فَلْيَشْتَرِيهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
24431 - قَالُوا : فَكُلُّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ذَاتَ زَوْجٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا لَهَا ؟ لِأَنَّ الْفَرْجَ يَحْرُمُ عَلَى اثْنَيْنِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى اتِّفَاقٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
24432 - وَيَجْتَمِعُ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا .
24433 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَإِسْحَاقُ ، [16/276] وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
24434 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا .
24435 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ وَإِسْحَاقُ ، قَالُوا : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا .
24436 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ .
24437 - وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ .
24438 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ .
[16/277] 24439 - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .
24440 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) : [ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ ] فِي الْآيَةِ ، وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُحْصَنَةٍ عَفِيفَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ ، وَغَيْرِ ذَاتِ زَوْجٍ .
24441 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .
24442 - وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ قَدْ جَعَلُوا النِّكَاحَ ، وَمِلْكَ الْيَمِينِ سَوَاءً .
24443 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ عِنْدَهُمْ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي تَمْلِكُونَ عِصْمَتَهُنَّ بِالنِّكَاحِ ، وَتَمْلِكُونَ الرَّقَبَةَ بِالشِّرَاءِ ، فَكَأَنَّهُنَّ كُلَّهُنَّ مِلْكُ يَمِينٍ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَزِنًا .
24444 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ، وَحَرَّمَ نِكَاحَ الْمُحْصَنَةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِالنِّكَاحِ وَبِالشِّرَاءِ .
[16/278] 24445 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ زَوْجَتُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَيَقُولُ : حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ امْرَأَةً إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
24446 - وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ .