[17/248] 26237 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

26238 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ; لِأَنَّهُ فِرَاقٌ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .
26239 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : لَا ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ; لِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ .
26240 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، كَأَنَّهُ جَاءَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
26241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اللِّعَانُ مَعْنَاهُ قَذَفُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُوجِبُ الْقَذْفُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ .
26242 - وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَتَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ أَوِ اللِّعَانِ .
[17/249] 26243 - وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلٌ مَهْجُورٌ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ، وَهُوَ ضَعْفٌ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْسِيرٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .