1229 1185 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ; أَنَّ [18/42] امْرَأَتُهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ . فَقَالَ لَهَا : إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي . فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ . فَقَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي . فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ . فَطَلَّقَهَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .


26755 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا هُوَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ طَلَاقَ السُّنَّةِ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً .
[18/43] [18/44] 26756 - قَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ - لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ - تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .
26757 - وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : طَلَاقُ السُّنَّةِ .
[18/45] 26758 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ .
26759 - وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي وُجُوهِ طَلَاقِ السُّنَّةِ جَامَعَهُمْ فِي ذَلِكَ .
26760 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : طَلَاقُ السُّنَّةِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا لَمْ يَمَسَّهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ ، وَلَا حَائِضًا ، وَلَا نُفَسَاءَ ، وَسَوَاءٌ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .
26761 - قَالَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا مَعًا لِلسُّنَّةِ .
26762 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَتْ مُجَامَعَةً ، أَوْ حَائِضًا ، أَوْ نُفَسَاءَ ، وَقَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ - وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ ، وَحِينَ تَطْهُرُ مِنَ الْمُجَامَعَةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَيْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ .
26763 - وَمِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ مَنْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا .
[18/46] 26764 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
26765 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " طَّلَاقُ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ " وَلَمْ يَقُلْ : وَاحِدَةً ، ولا أَكْثَرَ .
26766 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ فِيهِ : أَوْ يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ .
26767 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ .
26768 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ .
26769 - وَالثَّوْرِيُّ عِنْدَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
26770 - وَلَمْ يَشْتَرِطْ وَاحِدَةً ، وَلَا أَكْثَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمُ : الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ .
[18/47] 26771 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : أَحْسَنُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْجِمَاعِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
26772 - وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً قَبْلَ الْجِمَاعِ .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .
26773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كِلَا هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَالثَّوْرِيِّ - طَلَاقُ سُنَّةٍ ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ عِنْدَهُمْ .
26774 - وَقَالَ أَشْهَبُ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ إِذَا حَاضَتْ ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا ثَالِثَةً ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .
26775 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ ، وَالطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُعْتَدُّ مِنْهَا إِلَّا بِقُرْأَيْنِ ، وَالطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ لَا يُعْتَدُّ مِنْهَا إِلَّا بِقُرْءٍ وَاحِدٍ ؟
26776 - وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ فِي الْعِدَّةِ .
26777 - وَمَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُ - شَهِدَ لَهُ الْجَمِيعُ ; لِأَنَّهُ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ .
[18/48] 26778 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً .
26779 - وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، وَيَتْرُكَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ .
26780 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً ، وَيَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
26781 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
26782 - قَالَ : وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ كَانَ أَيْضًا مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ . وَإِنْ كَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ .
26783 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
26784 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ .
26785 - وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ ، وَلَا بِدْعَةٌ .
[18/49] 26786 - وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ وَمَوْضِعِهِ ، فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ مَا شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .
26787 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
26788 - فَإِذَا حَاضَتْ ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ .
26789 - قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ .
26790 - رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَلِيٍّ .
26791 - وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ ، مِنْهُمْ : شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، أَوْ يُرَاجِعَهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الطَّلَاقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ .
[18/50] 26792 - وَهَؤُلَاءِ مُقَدَّمُونَ فِي حِفْظِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمْ رِوَايَةُ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَرِوَايَتِهِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ .
26793 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا هُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْأُمَّةِ ، قَالَ : مَا طَلَّقَ أَحَدٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ .
26794 - قِيلَ لَهُ : وَمَا طَلَاقُ السُّنَّةِ ؟ مَا هُوَ ؟
26795 - قَالَ : أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا حِينَ تَطْهُرُ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِلَّا شَاءَ خَلَّى سَبِيلَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ، قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا .