29205 - قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، وَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا لَا يَصْلُحُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ ، حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ .

29206 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ :
29207 - فَالْأَشْهَرُ عَنْهُ ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ أَجَازَهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ .
[20/50] 29208 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ .
29209 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ .
29210 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّ .
29211 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ .
29212 - وَقَالَ : هَذَا مِثْلُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ .
29213 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، لَا مُتَمَاثِلًا ، وَلَا مُتَفَاضِلًا .
29214 - وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يُجِيزُ بَيْعَ الدَّقِيقِ بِالْقَمْحِ مُتَفَاضِلًا ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ عَنْهُ .
29215 - وَقَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْبُرِّ ؟ فَقَالَ : شَيْءٌ لَا بَأْسَ بِهِ .
29216 - قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَاهُ .
29217 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي نِصْفِ مُدِّ دَقِيقٍ ، وَنِصْفِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدٍّ مِنْ دَقِيقٍ فَقَدْ بَيَّنَ عِلَّتَهُ فِي ذَلِكَ ، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْجَوَابِ دُونَ الْعِلَّةِ ، لِأَنَّهُمَا لَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ أَصْلًا . وَنَحْنُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لِأَنَّهُ نِصْفُ مُدِّ دَقِيقٍ بِمِثْلِهِ مِنْ دَقِيقٍ ، وَنِصْفُ مَدِّ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ مِنْ حِنْطَةٍ .