|
30755 - قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا ، يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ ، حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
30756 - وَهَذِهِ أَيْضًا اخْتُلِفَ فِيهَا ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى . 30757 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ [21/130] مَعَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْعَامِلِ الثُّلُثُ . 30758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا فِي الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا . 30759 - وَقَوْلُ مَالِكٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ ; لِمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ . 30760 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا . 30761 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَمَلَ عَبْدِهِ مَعَ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَ عَبْدِ الْمُضَارِبِ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَالْقِرَاضُ عَلَى حَالِهِ .
|