30843 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ ، لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ .

30844 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
30845 - وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهِ .
30846 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ ، وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ :
30847 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : كُلُّ مَا دَخَلَهُ التَّزَيُّدُ ، وَالتَّحْجِيرُ ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يُرَدُّ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجِيرًا ، حَاشَا مَسْأَلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا خَرَجَتَا عَنْ أَصْلِهِ :
30848 - ( إِحْدَاهُمَا ) : الْعَامِلُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَقَالَ : يُرَدُّ [21/151] إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ مِمَّنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
30849 - ( وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) : إِذَا ضَرَبَ أَجَلًا ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْبَابِ خَاصَّةً يَكُونُ أَجِيرًا ، وَمَا عَدَا التَّزَيُّدَ وَالتَّحْجِيرَ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ .
30850 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمَا قَالَا : يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ كُلِّهِ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ .
30851 - قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ كُلُّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
30852 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ، أَنَّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ وَرِبْحُهُ لِرَبِّ الْمَالِ .
30853 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذُ ، قَالَ : الْأَصْلُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ، أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ مِثْلَ الْقِرَاضِ عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ مِنَ الرِّبْحِ ، وَالْقِرَاضِ إِلَى مُدَّةٍ ، وَالْقِرَاضِ بِعَرَضٍ ، وَالْقِرَاضِ عَلَى الضَّمَانِ ، [21/152] قَالَ : وَأَظُنُّ ذَلِكَ كُلَّهُ اسْتِحْسَانًا وَالْأَصْلُ فِيهِ الرَّدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
30854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْمَالِ ، فَمَرَّةً قَالَ : يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ ، وَمَرَّةً قَالَ : يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ .
30855 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
30856 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
30857 - وَأَمَّا الْقِرَاضُ إِلَى أَجَلٍ ، فَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ ، وَقَالُوا : الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا .
30858 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ .
30859 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ أَخَذَ الْمَالَ قِرَاضًا إِلَى أَجَلٍ فُسِخَ الْقِرَاضُ ، فَإِنْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ .