|
34476 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ .
34477 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لِعَبْدِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ ، مَا لَمْ يُرِدْ بِهَا الْمُحَابَاةَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ أَمْرٌ يَتْلَفُ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ دُونَ عِوَضٍ ، وَإِنَّمَا يُقَدِّمُ [23/263] مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ ، فَيَعْتِقُ . 34478 - وَأَجَازَ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ لِعَبْدِهِ ; سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ; لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، وَطَلَبُ فَضْلٍ ، وَإِنْ عَجَزَ ، كَانَ رَقِيقًا بِحَالِهِ . 34479 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : جَوَازُهَا ، وَالثَّانِي : إِبْطَالُهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَلَا وَلَاءَ لِلْمُكَاتَبِ .
|