|
[23/306] 34691 - وَرَوَى أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : 34692 - قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرَضِ ، أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ .
34693 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجَازَ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ بِعَرَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ ، وَبِعَرَضٍ مُؤَخَّرٍ ; لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ ; أَنَّهُ لَا رِبًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَقَدْ مَضَى مَا لِمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ .
|