|
34947 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ : إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وهِيَ حَامِلٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا . [23/366] قَالَ مَالِكٌ : فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا . 34948 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا ، اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ .
34949 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْحَامِلِ فَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَالْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا . 34950 - وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ وَتَمْثِيلُهُ ، وَالْجَارِيَةُ بِالْجَارِيَةِ تُبَاعُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ ، بَيْعُ الْجَارِيَةِ ، وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ . 34951 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَامِلِ تُدَبَّرُ : إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّدْبِيرِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ . [23/367] 34952 - وَهَذَا عِنْدِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
|