37523 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ الْمُسْلِمُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، فَيُقْتَلُ بِهِ .

37524 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ .
37525 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَاللَّيْثُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ .
37526 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا ، وَاللَّيْثَ ، قَالَا : إِنْ قَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، قُتِلَ بِهِ .
[25/171] 37527 - وَقَتْلُ الْغِيلَةِ عِنْدَهُمْ ، أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَالِهِ ، كَمَا يَصْنَعُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ ، لَا يَقْتُلُهُ لِثَائِرَةٍ وَلَا عَدَاوَةٍ .
37528 - وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي : يقتل المسلم بالذمي .
37529 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
37530 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الْكُوفِيُّونَ لِقَوْلِهِمْ : إِنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ " .
37531 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، لَا يُثْبِتُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، لِضَعْفِهِ .

37532 - وَرَوَوْا فِيهِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدِيثًا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ .
37533 - ذَكَرَ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ [25/172] مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ حُنَيْنٍ قَالَ : حَتَّى يَجِيءَ عَلَى الْعَصَبَةِ . قَالَ : فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يَقِيدُوا بِهِ ، قَالَ : فَقَدْ جَاءَ الْكِتَابُ وَقَدْ قُتِلَ .
37534 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ، مَا كَانَ عُمَرُ لِيَكْتُبَ أَلَّا يُقْتَلَ ، لِأَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعَ ، وَمَنْ فِيهِ غِنًى وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ غِنًى ، فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ .
37535 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَاوَرَ ، فَقَالَ لَهُ - إِمَّا عَلِيٌّ ، وَإِمَّا غَيْرُهُ - فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يُقْتَلَ .
37536 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ الْكُوفَةِ عَبَّادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَقِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ ، فَدَفَعُوا الرَّجُلَ إِلَى أَخِي الْعَبَّادِيِّ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ : أَلَّا تَقْتُلُوهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ .
37537 - وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ النَّزَّالِ مِثْلَهُ .
[25/173] 37538 - وَكِتَابُ عُمَرَ الثَّانِي دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
37539 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ .
37540 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ ، وَهُمَا كَافِرَانِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .
[25/174] [25/175] 37541 - وهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّ الْهُرْمُزانَ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ ، وَجُفَيْنَةَ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ .
37542 - وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وَالْخَبَرِ .
37543 - وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ ذِمِّيٍّ ، فَنَفْسُهُ أَحْرَى أَنْ تُؤْخَذَ بِنَفْسِهِ .
37544 - وَهَذَا لَعَمْرِي قِيَاسٌ حَسَنٌ ، لَوْلَا أَنَّهُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْأَثَرِ الصَّحِيحِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ مَعَ صِحَّةِ الْأَثَرِ .
37545 - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : " الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " .
[25/176] 37546 - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " .
37547 - فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " يَعْنِي بِكَافِرٍ ، وَالْكَافِرُ : الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو الْعَهْدِ ، هُوَ الْحَرْبِيُّ ، قَالُوا : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ يَحْرُمُ بِهِ دَمُ مَنْ لَهُ عَهْدٌ ، لِارْتِفَاعِ الْفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحْقِنُ الدَّمَ ، وَالْعَهْدَ يَحْقِنُ الدَّمَ ، قِيلَ لَهُ : بِهَذَا الْخَبَرِ عَلِمْنَا لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ ، أَنَّ الْمَعَاهَدَ يَحْرُمُ دَمُهُ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، وَهِيَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ ، وَمُسْتَحِيلٌ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَتْلِ الْكُفَّارِ حَيْثُ وُجِدُوا ، وَثُقِفُوا ، وَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، أَمْرٌ ثَمَّ يَقْتُلُهُ ، وَقِتَالُهُ : وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ عَلَى جِهَادِهِ ، هَذَا مَا لَا يَظُنُّهُ ذُو لُبٍّ ، فَكَيْفَ يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى ذِي عِلْمٍ .
37548 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ، فَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ ، لِأَنَّهُمَا فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ .
37549 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ ، [25/177] عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا ، وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، أَلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .
37550 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ لَا تُكَافِئُ دِمَاؤُهُمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ .
37551 - وَقدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُقَادُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الْجِرَاحِ ، فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَحْرَى ، وَبِاللَّهِ التْوَفْيِقُ .
37552 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : " أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ قَتْلَ غِيلَةٍ ، قُتِلَ بِهِ " فَقَدْ قَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَجَعَلُوهُ مِنْ بَابِ الْمُحَارَبَةِ ، وَقَطْعِ السَّبِيلِ .
37553 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قتل غِيلَةً ، فَأُوتِيَ بِهِ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهُوَ إِذ ذَاكَ عَلَى [25/178] الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَ الذِّمِّيَّ ، أَنْ يُقْتَلَ بِهِ .
37554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " قَوْلٌ عَامٌّ ، لَمْ يَسْتَبِنْ غِيلَةً وَلَا غَيْرَهَا .
37555 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الْمُحَارِبِ فِي تَخْيِيرِ الْإِمَامِ ، وَلَوْ كَانَ مُحَارِبًا اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .