37612 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ ، وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ [25/188] أَوْ أَكْثَرَ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ .

37613 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ بَيَّنَ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ ، مَا هُوَ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ جِنَايَاتِ الْأَمْوَالِ ، عِنْدَ الْجَمِيعِ .
37614 - وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، قَالُوا : قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْجَانِي فِي مَالِهِ خَاصَّةً .
37615 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ الْأَشْهَرُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ خَطَأً ، فَقِيمَتُهُ ، عَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ ، فِي ثَلَاثِ سِنِينَ .
37616 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ .
37617 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ ، أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَكُونُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا .
37618 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ ، وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ .
37619 - وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَعِتْقُ رَقَبَةٍ .
37620 - وَقَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ شَيْءٌ .
37621 - وَأَمَّا الَّذِين قَالُوا : إِنْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، فَمِنْهُمْ عَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَالزُّهْرِيُّ .
[25/189] 37622 - قَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً ؟ قَالَا : فِي مَالِهِ . قَالَا : وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
37623 - وَقَالَ يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : قِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
37624 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّ قِيَاسَ الْعَبْدِ عَلَى الْحُرِّ ، فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْبَهَائِمِ .
37625 - وَقَدِ اسْتَحْسَنَ مَالِكٌ الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهَا هُوَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبَهَائِمِ وَالْأَمْوَالِ .
37626 - وَلَمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَقَالَ : الْكَفَّارَةُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ مَعَهَا الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ دِيَةٌ .
37627 - قَالَ : وَالْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ حَسَنَةٌ .
37628 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ - مُعْتَرِضًا عَلَيْهِ - قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
37629 - فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِلَا دِيَةٍ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى حَالِ وُجُوبِ الدِّيَةِ .
37630 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ خَطَأً وَاجِبَةٌ عَلَى قَاتِلِهِ ، عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
37631 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، بَالِغًا [25/190] مَا بَلَغَ .
37632 - وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ .
37633 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَشُرَيْحٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ كُلُّهُمْ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً ، قِيمَتُهُ عَلَيْهِ ، بَالِغًا مَا بَلَغَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ أَضْعَافًا .
37634 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
37635 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً ، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لَمْ يُزَدْ صَاحِبُهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ .
37636 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : لَا يُزَادُ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ .
37637 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ : لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ، يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ .
37638 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يَنْقُصُ مِنْهُ الدِّرْهَمُ وَنَحْوُهُ .
37639 - وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ : تَنْقُصُ مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
37640 - وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِأَنْ قَالَ : الرِّقُّ حَالُ نَقْصٍ ، وَالْحُرِّيَّةُ حَالُ [25/191] كَمَالٍ وَتَمَامٍ ، فَمُحَالٌ أَنْ يَجِبَ فِي حَالِ نُقْصَانِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي حَالِ تَمَامِهِ .
37641 - فَمِنْ هُنَا وَجَبَ أَلَّا يُجَاوِزَ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ .
37642 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا قِيمَةٌ ، لَا دِيَةٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا حَيْثُ بَلَغَتْ ، كَسَائِرِ الْقِيَمِ الْمُسْتَهْلَكَاتِ ، الَّتِي لَا تَوْقِيفَ فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .