12 - بَاب نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
1117 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
.

12 - بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
1139 1117 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ( سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَرِهَا أَنْ [3/221] يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ) وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ ، فَرُوِيَ عَنْهُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ : تُخَيَّرُ الْحُرَّةُ فِي نَفْسِهَا ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ مَنَاكِحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ قَرِيبًا .