|
3737 - سوار ، عن عبد الله بن عباس ، فيه جهالة . وقال ابن معين : شبه لا شيء . وقال صالح بن أحمد : حدثنا علي ، سألت يحيى القطان ، عن حديث [4/218] يحيى بن أبي كثير ، عن سوار الكوفي ، عن ابن مسعود : " لا يعزل عن امرأته إلا بإذنها " . فقال يحيى : شبه لا شيء . قلت : هكذا ذكره العقيلي فقال : عن ابن مسعود ، فهو الصواب . وأما عن ابن عباس فذكره ابن الجوزي ، وبكل حال فسوار لا يعرف ، انتهى . وقال ابن حبان في " الثقات " : سوار الكوفي ، يروي عن ابن عباس ، روى عنه يحيى بن أبي كثير ، فهو هذا ، وتأيد قول ابن الجوزي ، مع أنه لا مانع أن يكون روى عنهما ، فقد ذكر أبو حاتم أنه روى عنهما . لكن نقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه شبه لا شيء ، الظاهر أنه خطأ ، وأن الصواب أن هذا القول ليحيى القطان ، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم ، عن صالح بن أحمد ، عن علي بن المديني ، عن القطان .
|