أَحَادِيثُ التَّيَمُّمِ لِلْجِنَازَةِ
رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " مِنْ حَدِيثِ الْيَمَانِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا فَجِئْتُكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا مَرْفُوعًا غَيْرَ مَحْفُوظٍ ، وَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " قَالَ أَحْمَدُ : مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ ، فَهُوَ مُنْكَرٌ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ عَطَاءٍ لَا يُسْنِدُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رَوَاهُ الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ [1/158] وَكِيعٍ ، عَنْ مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، فَارْتَقَى دَرَجَةً أُخْرَى ، فَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : ضَعِيفٌ ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي " كِتَابِ الْكُنَى " ، عَنْ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَة نَحْوَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَعَنْ الْحَسَنِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِيِّ " فَصَلِّ عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ " ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَو بْنُ أَبِي مَذْعُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا لَا أَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ
.