بَابُ الْحَيْضِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ .
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ ، فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَإِذَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : عَبْدُ الْمَلِكِ مَجْهُولٌ ، وَالْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولٌ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " وَلَيَّنَ حَسَّانَ بْنَ إبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ : إنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ ، وَلَكِنَّهُ يَهِمُ ، وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَو أَبِي دَاوُد النَّخَعِيّ ، عَنْ يَزِيدَ بن يزيد بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ ، وَأَعَلَّهُ بِأَبِي دَاوُد النَّخَعِيّ ، وَقَالَ : إنَّهُ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَأَعَلَّهُ بِالْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ أَيْضًا ، وَقَالَ : إنَّهُ يَرْوِي الْمَوْضُوعَ عَنْ الْأَثْبَاتِ ، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ ، فَكَيْفَ إذَا تَفَرَّدَ ؟ قَالَ : وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَارِثِ حَضْرَمِيٌّ ، وَهَذَا مِنْ مَوَالِي بَنِي أُمَيَّةَ ، ذَاكَ صَدُوقٌ ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ .
أَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ ، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الشَّامِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمِنْهَالِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ [1/192] أَيَّامٍ انْتَهَى .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : حَمَّادُ بْنُ مِنْهَالٍ مَجْهُولٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ كَثُرَتْ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ ، فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ سَمِعْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ : إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا حَيْضَ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا حَيْضَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَّا أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَلَا نِفَاسَ دُونَ أُسْبُوعَيْنِ ، وَلَا نِفَاسَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ رَأَتْ النُّفَسَاءُ الطُّهْرَ دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَامَتْ وَصَلَّتْ ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إلَّا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ انْتَهَى .
وَضَعَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالُوا : إنَّهُ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَأَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي " ضُعَفَائِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَيْضَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَلَا فَوْقَ عَشْرٍ انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّدَفِيِّ : وَقَالَ : مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ ، وَحَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ ، فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد النَّخَعِيّ ، حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ سُلَيْمَانُ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَهُوَ أَبُو دَاوُد النَّخَعِيّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : كَانَ كَذَّابًا ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَخَمْسَةٌ ، وَسِتَّةٌ ، وَسَبْعَةٌ ، وَثَمَانِيَةٌ ، وَتِسْعَةٌ ، وَعَشَرَةٌ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ انْتَهَى .
وَأَعَلَّهُ بِالْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، وَقَالَ : إنَّ جَمِيعَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الرِّجَالِ أَجْمَعَ عَلَى ضَعْفِهِ ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي النَّكَارَةِ ، وَهُوَ إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ " بِالْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ " عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ كَذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي " حَرْفِ الْجِيمِ " ، انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا ، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ ، وَفِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ " : وَرَوَى حُسَيْنُ بْنُ عَلْوَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشْرٌ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ قَالَ : وَحُسَيْنُ بْنُ عَلْوَانَ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ [1/193] لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ ، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " لَمْ يَصِلْ سَنَدَهُ بِهِ ، وَقَالَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " : وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، بِحَدِيثٍ رَوَوْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تُصَلِّي قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ ، " وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ " عَلَيْهِ .