بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
( الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي " الصَّلَاةِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الْحَيْضِ " عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ، وَلَفْظُهُمَا : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى .
ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَوَّلِ الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَأَظُنُّهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى .
وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " ، فَقَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ [1/296] ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : حَدِيثُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ يَرْوِيهِ قَتَادَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ ، فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا ، مُسْنَدًا مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ بُشيرٍ ، فَرَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ مُرْسَلًا ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ حَدَّثَتْهُمَا بِذَلِكَ ، وَرَفَعَا الْحَدِيثَ ، وَقَوْلُ أَيُّوبَ ، وَهِشَامٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وَالصَّغِيرِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ الْقَلْزَمِيُّ - بِمَدِينَةِ قَلْزَمَ - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ البيرُوتِيُّ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا ، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ انْتَهَى .
وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ إلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، انْتَهَى
.