[3/124] باب الجنايات
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " الْحِنَّاءُ طِيبٌ " ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْحَجِّ " عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ بَكْيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : لَا تَطَيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ ، فَإِنَّهُ طِيبٌ انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ بَكْيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ خَوْلَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَطَيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ انْتَهَى . وَعَزَاهُ السُّرُوجِيُّ فِي " الْغَايَةِ " إلَى النَّسَائِيّ ، وَلَفْظُهُ : نَهَى الْمُعْتَدَّةَ عَنْ الكَحُّلِ ، وَالدُّهْنِ ، وَالْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ : الْحِنَّاءُ طِيبٌ انْتَهَى . وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي " بَابِ الْعِدَّةِ " بِزِيَادَةٍ .