[3/203] فَصْلٌ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ألَّا مَنْ أَرْبَى ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ ; قُلْت : غَرِيبٌ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ نَجْرَانَ " حَدَّثَنَا عَفَّانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ انْتَهَى .
وَهُوَ مُرْسَلٌ ; وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " كِتَابِ الْأَمْوَالِ " حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ ، فَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إذْ كَانَ لَهُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ أَنَّ فِي كُلِّ سَوْدَاءَ ، وَصَفْرَاءَ ، وَبَيْضَاءَ ، وَحَمْرَاءَ ، وَثَمَرَةٍ ، وَرَقِيقٍ أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، فِي كُلِّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلَّةٍ ، وَفِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ ، عَلَى أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا ، فَمَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ الرِّبَا فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ " ، مُخْتَصَرٌ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا غَلَّظَ عَلَيْهِمْ أَكْلَ الرِّبَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَعَاصِي ، مَعَ أَنَّهُمْ يُمَكَّنُونَ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، كَالشِّرْكِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ فِي مَنْعِهِمْ مِنْهُ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا ، وَلَوْلَا الْمُسْلِمُونَ لَكَانُوا فِي الرِّبَا كَسَائِرِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْمَعَاصِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُهُ .