الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قُلْت : غَرِيبٌ جِدًّا وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَنْعِ جَوَازِ قَسْمِ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي مَعْنَى الْقِسْمَةِ ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ .