الْحَدِيثُ الثَّالِثُ :
وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا .
فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عمر بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَرْسَلَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَرُّوخَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عمر بْنُ فَرُّوخَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، انْتَهَى .
وَنَقَلَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ تَوْثِيقَ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَأَبِي حَاتِمٍ
.
وَأَمَّا الْمُرْسَلُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " مَرَاسِيلِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَا حَبِيبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ انْتَهَى .
[4/12] وَتُرَاجَعُ ; وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ :
فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي " مَرَاسِيلِهِ " عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تبَاعُ أَصْوَافُ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا أَلْبَانُهَا فِي ضُرُوعِهَا ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .