[4/32] فَصْلٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ; قُلْت : فِيهِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْته لَقِيَنِي رَجُلٌ ، فَأَعْطَانِي فِيهِ رِبْحًا حَسَنًا ، فَأَرَدْت أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْته حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِك فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَصَحَّحَهُ ، وَقَالَ فِي " التَّنْقِيحِ : سَنَده جيد ، فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحَديثِ ، انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرَ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " سُنَنِهِ الْكُبْرَى " عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أبْتَاعَ هَذِهِ الْبُيُوعَ وَأَبِيعُهَا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يَحْرُمُ ؟ قَالَ : لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَهُوَ قِسْمُ النَّوَاهِي ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : إذَا ابْتَعْت بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَهَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا ابْنُ عِصْمَةَ ، وَهُوَ خَبَرٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى .
وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سِوَى الطَّعَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ ابْنِ عِصْمَةَ بِهِ ، وَبِسَنَدِ النَّسَائِيّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : وَقَدْ رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ فِي " كِتَابِهِ " عَنْ هَمَّامٍ ، ثَنَا يَحْيَى أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ يُوسُفَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ ، فَذَكَرَهُ ، هَكَذَا ذَكَرَ يَعْلَى سَمَاعَ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ يَحْيَى ، فَيُدْخِلُ بَيْنَ يُوسُفَ ، وَحَكِيمٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ ، وَكَذَلِكَ هُوَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هَكَذَا رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ الْإِسْنَادِ ابْنُ عِصْمَةَ ، وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ تُبَيِّنُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ فِي " كِتَابِهِ " رِوَايَةَ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، وَقَالَ : إنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ثِقَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ سَمَاعَ [4/33] يُوسُفَ مِنْ حَكِيمٍ ، فَيَصِيرُ سَمَاعُ يُوسُفَ مِنْ ابْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ لَغْوًا ، لِأَنَّهُ إذَا سَمِعَهُ مِنْ حَكِيمٍ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ حَكِيمٍ عَنْ حَكِيمٍ ، انْتَهَى .
وَقَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ مَجْهُولٌ ، وَصَحَّحَ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ نَفْسِهِ عَنْ حَكِيمٍ ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْنَ يُوسُفَ ، وَحَكِيمٍ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ ، وَهُوَ الْجُشَمِيُّ حِجَازِيٌّ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ; وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " بَعْدَ ذِكْرِهِ هَذَا الْحَدِيثَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَكِلَاهُمَا مُخْطِئٌ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ هَذَا بِالنُّصَيْبِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
حَدِيثٌ آخَرُ :
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ ، انْتَهَى . وَقَدْ اسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " لِمَذْهَبِنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرَ الْعَقَارِ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِمَذْهَبِهِ فِي الْجَوَازِ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ سِمَاكٍ ، عنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ ، فَأَخَذْت بِثَوْبِهِ ، فَسَأَلْته ، فَقَالَ : إذَا أَخَذْت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، فَلَا يُفَارِقُك وَبَيْنَك وَبَيْنَهُ بَيْعٌ انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ ، وَرَوَى دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ [4/34] هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَوْلُهُ : وَمِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَوْلُهُ .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : كُنْت عِنْدَ شُعْبَةَ ، فَجَاءَهُ خَالِدُ بْنُ طَلِيقٍ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - قَالَ : فَسَأَلْته عَنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُ شُعْبَةُ : أَصْلَحَك اللَّهُ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ ، وَحَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ ، وَرَفَعَهُ سِمَاكٌ ، وَأَنَا أَهَابُهُ ، انْتَهَى . مِنْ " التَّنْقِيحِ
" .