حَدِيثُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ ، تَقَدَّمَ فِي " الشَّهَادَاتِ " .