كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
قَوْلُهُ : وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ : مِنْ السُّنَّةِ - يَعْنِي الْإِثْمَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ - : قُلْت : الْأَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ كَثِيرَةٌ جِدًّا : فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ [4/324] التِّرْمِذِيُّ فِي " الدِّيَاتِ " ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " الْقَوَدِ " ، وَالْبَاقُونَ فِي " الْحُدُودِ " ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ ، الْحَدِيثَ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، مُحِيلًا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَمْ يَسُقْ الْمَتْنَ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ الْأَعْمَشُ : وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي " الْإِيمَانِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ ; الثَّانِي : أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَوَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، أَخْرَجَهُ فِي " الْمَغَازِي " عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْفِتَنِ " ، وَمُسْلِمٌ فِي " الْحُدُودِ " عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ، أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ ، قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ انْتَهَى .
[4/325] ( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْحُدُودِ فِي بَابِ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى " عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا : أَلَا شَهْرُنَا هَذَا ، قَالَ : أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا : أَلَا بَلَدُنَا هَذَا ، قَالَ : أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا : أَلَا يَوْمُنَا هَذَا ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، إلَّا بِحَقِّهَا ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْت ، مُخْتَصَرٌ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْحَجِّ فِي بَابِ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْفِتَنِ " حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا عَمْدًا ، فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ ، لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، قَالَ لَنَا خَالِدٌ : ثُمَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ انْتَهَى .
[4/326] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْحُدُودِ " ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . وَبَعْضُهُ فِي " الْبُخَارِيِّ " ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي " الْمُحَارَبَةِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ صَفْوَانَ بْن عِيسَى ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَائِذِ اللَّهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا ، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ انْتَهَى .
وَأَخْرَجَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي الدِّيَاتِ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا ; وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى ، ذَكَرْنَاهَا فِي " أَحَادِيثِ الْكَشَّافِ " .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَال : لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ ، وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ ، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ الْخُدْرِيِّ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ؛ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوسَطِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ [4/327] كَلِمَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى .
وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ; وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى ، ذَكَرْنَاها فِي " أَحَادِيثِ الْكَشَّافِ " .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْحُدُودِ " عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا أَصْبَحَ إبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْته التَّاجَ ، فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ ، فَيَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُمَا ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، فَيَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَيَقُولُ الْآخَرُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) :
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ - وَهُوَ يَرَى بَابَهَا - مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ ، بِغَيْرِ حِلِّهِ ، مُخْتَصَرٌ ، وَهُوَ فِي " الْبُخَارِيِّ " مِنْ قَوْلِ جُنْدُبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا لَهُ : أَوْصِنَا ، فَقَالَ : أَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا طَيِّبًا ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ ، فَلْيَفْعَلْ ، أَخْرَجَهُ فِي " كِتَابِ الْأَحْكَامِ
" .