211 - ( 15 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( مِنْ السُّنَّةِ أَلَّا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِلْأُخْرَى ) وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ ، وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا .
وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَمَّا عَلِيٌّ : فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ .
[1/272] وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ ، وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ وَعَمْرٍو .