|
[1/313] 248 - 6 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ : ( أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قِصَّةُ إمَامَةِ جَبْرَئِيلَ بِمَكَّةَ . وَقِصَّةُ الْمُسَاءَلَةِ عَنْ الْمَوَاقِيتِ بِالْمَدِينَةِ ، وَالْوَقْتُ الْآخَرُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُخْصَةٌ ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ .
|