|
510 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ . )لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : " حَقٌّ وَاجِبٌ " . كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ( لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). وَصَحَّحَهُ [2/30] الْحَاكِمُ .
|