|
[2/305] الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ 821 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ ، وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَالْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُعْتَمِرٌ ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ ، وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ . حَدِيثُ عُمَرَ : " اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ " . وَعَنْ عَلِيٍّ : " اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ " . أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ ; فَتَقَدَّمَ ، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ ; فَلَمْ أَرَهُ ، وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ [2/306] مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا : " لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا " . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الزَّخَّةُ : أَوْلَادُ الْغَنَمِ ، وَالنُّخَّةُ : أَوْلَادُ الْإِبِلِ ، قُلْت : وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ ، لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ .
|