|
860 - ( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ : " أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ " . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي [2/344] بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ " . وَأَمَّا عَائِشَةُ : فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا ، يَتَامَى فِي حِجْرِهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ " . وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ : فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ ؟ . فَقَالَ : " زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ : " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
|