920 - ( 47 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ : إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ ، وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا ، وَقُلْت : وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا .
وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ [2/395] قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : ( ذَلِكَ إلَيْك ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى ؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ ). وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ ، وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ
.