|
1141 - ( 8 ) حَدِيثُ : " أَنَّهُ ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ )
|