|
1168 - ( 24 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ). [3/35] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ) . قَوْلُهُ : فِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ . قُلْت : وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ ).
|